1- تعريف التمويل العمومي:
يقصد بالتمويل العمومي المسند للجمعيات المبالغ المالية المخصصة ضمن ميزانية الدولة أو ميزانيات الجماعات المحلية أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية بنسبة تفوق 34% من رأس مالها أو المنشآت ذات الأغلبية العمومية بهدف دعم الجمعيات ومساعدتها على انجاز المشاريع وعلى تطوير نشاطها، وذلك على أساس الكفاءة وجدوى المشاريع والنشاطات.
وعملا بمقتضيات الأمر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والذي يهدف إلى ضبط معايير إسناد التمويل العمومي للجمعيات وإجراءاته وشروطه، كما يضبط آليات متابعة الجمعيات المستفيدة بالتمويل العمومي ومراقبتها، تسند وزارة المرأة والأسرة والطفولة تمويل عمومي للجمعيات :
إما لتدعيم نشاطها وتطوير وسائل عملها تبعا لطلبات مباشرة تتقدم بها الجمعيات.
أو لتنفيذ مشاريع تندرج في مجال نشاط الهيكل العمومي وتهدف إلى تحقيق النفع العام وذلك إما تبعا لدعوة للترشح يطلقها الهيكل العمومي المعني أو تبعا لاتفاقية شراكة بمبادرة من الجمعية.
وفي هذا الإطار، أحدث لجنة فنية بوزارة المرأة والأسرة والطفولة تسمّى "اللجنة الفنية للتمويل العمومي '' تنظر في مطالب التمويل العمومي للجمعيات.
تتركب اللجنة الفنية من رئيس الهيكل العمومي أو من ينوبه بصفة رئيس وممثلين عن الإدارات المعنية التابعة للهيكل العمومي ومراقب المصاريف العمومية بصفة أعضاء.
يعين رئيس الهيكل العمومي أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر ممضى من قبل السيدة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره في أعمال اللجنة ويكون رأيه استشاريا.
2- شروط وإجراءات الحصول على التمويل العمومي:
يشترط في الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل عمومي:
• أن تحترم في تكوينها وفي نشاطها أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
• أن تعتمد مبادئ الشفافية والديمقراطية في تسييرها الإداري والمالي،
• أن تكون وضعيتها المالية سليمة تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية.
الإجراءات العامة:
يتعين على الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل عمومي في إطار طلبات مباشرة أو في إطار المشاركة في إعلان الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة لانجاز مشاريع إرفاق مطلبها بالوثائق التالية:
• النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوين الجمعية بصورة قانونية وقائمة في مسيريها والوثائق المثبتة لمؤهلاتهم،
• قائمة فروعها ومكاتبها الجهوية إن وجدت وأسماء مسيريها،
• تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشر عليه للسنة السابقة لتاريخ تقديم المطلب بالنسبة للجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف (100.000) دينار،
• نسخة من آخر تقرير موجه إلى دائرة المحاسبات بالنسبة للجمعيات المتحصلة على تمويل عمومي سابق تطبيقا لأحكام الفصل 44 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه،
• آخر تقرير أدبي ومالي مصادق عليه من قبل الجلسة العامة،
• نسخة من سجل النشاطات والمشاريع وسجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا المنصوص عليهما بالفصل 40 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه،
• نسخة من آخر محضر جلسة انتخابية لهياكل تسيير الجمعية،
• الوثائق المثبتة لسلامة وضعية الجمعية تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية،
• الوثائق المثبتة لتقيد الجمعية بمقتضيات الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، في صورة تلقيها لهبات أو تبرعات أو مساعدات أجنبية، رابط(1annexe )
• وثيقة التزام تسحب من إدارة الهيكل العمومي المعني، ويتم التعريف بالإمضاء عليها، وتتضمن الالتزام بإرجاع مبلغ التمويل العمومي في صورة الحصول على تمويل موازي من هيكل عمومي آخر بعنوان نفس المشروع أو نفس النشاط. رابط (annexe 2)
الإجراءات الخاصة بالتمويل العمومي المسند في إطار الطلبات مباشرة:
يتعين على الجمعيات الراغبة في الحصول على تمويل عمومي في إطار طلبات مباشرة تقديم مطلب باسم السيدة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة يتضمن قيمة مبلغ التمويل العمومي المطلوب وتقرير مفصل حول موارد الجمعية وتدقيق أوجه الاستعمالات التي سيخصص لها هذا التمويل.
ولا يجب أن يتجاوز التمويل العمومي المسند في إطار الطلبات المباشرة سقفا تم ضبطه من قبل الهيكل العمومي بناء على رأي اللجنة الفنية للتمويل العمومي للجمعيات.
الإجراءات الخاصة بالتمويل العمومي المسند في إطار دعوة للترشح أو اتفاقية شراكة:
علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه، يتعين على كل جمعية ترغب في الحصول على تمويل عمومي في إطار المشاركة في إعلان الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع محددة مد الهيكل العمومي بالمعطيات التالية :
دراسة اقتصادية للمشروع، بما في ذلك المتطلبات المادية والمالية لإنجازه،
• رزنامة التنفيذ وتكلفة كل مرحلة،
• هيكل تمويل المشروع بما في ذلك حجم المساعدة المطلوبة ونسبة التمويل الذاتي للجمعية،
• التمشي المقترح لإنجاز المشروع والنتائج الكمية والنوعية المرتقبة من انجازه،
• السيرة الذاتية لأعضاء الفريق الذي سيشرف على تنفيذ المشروع.
3- منهجية الاختيار:
يسند التمويل العمومي للجمعيات في إطار الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة باعتماد منهجية اختيار على أساس المعايير التالية:
• النتائج الكمية والنوعية المرتقبة من انجاز المشروع،
• التمشي المقترح لإنجاز المشروع وآجال التنفيذ المقترحة،
• عدد فروعها وعدد منخرطيها وعدد أجرائها،
• الكفاءة والتجربة العملية لمسيري الجمعية وللفريق المشرف على تنفيذ المشروع،
• مشاركة الجمعية في الندوات والدورات التكوينية.
ويسند التمويل العمومي للجمعيات في إطار الطلبات المباشرة باعتماد منهجية اختيار على أساس المعايير التالية :
• أهمية النشاط والبرامج والتدخلات المنجزة سابقا من قبل الجمعية،
• أهمية النشاط والبرامج والتدخلات المزمع انجازها مستقبلا.
• وبالنسبة للتمويل العمومي المسند في إطار الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقيات الشراكة، يرفق المقرر المتعلق بصرف التمويل العمومي بعقد يبرم بين رئيس الهيكل العمومي المعني ورئيس الجمعية التي تم الاختيار عليها يتضمن التنصيصات الوجوبية التالية :
• حقوق كل طرف والتزاماته،
• مراحل تنفيذ المشروع ورزنامة صرف التمويل،
• الأهداف والنتائج المنتظرة المزمع تنفيذها ومؤشرات المتابعة وقيس الأداء،
• طرق مراقبة تنفيذ بنود العقد وآليات التقييم والمتابعة وشروط الفسخ واسترجاع التمويل العمومي عند الاقتضاء.
4- المتابعة :
يرفع الهيكل العمومي المعني وجوبا لوزارة الإشراف والكتابة العامة للحكومة ولوزارة المالية ولدائرة المحاسبات تقريرا سنويا يتضمن حجم التمويل العمومي المسند لكل جمعية وقائمة الجمعيات المستفيدة وأوجه إسناده. وفي مايلي جدول يضبط جملة المنح المسندة للجمعيات لسنة 2016.رابط (annexe 3).
جدول الوثائق الضرورية للتمتع بالتمويل العمومي